من نحن
الجمعية الخيرية برغبة تتبع اداريا لمحافظة ثادق والمحمل وتقع الى الشمال من مدينة الرياض على بعد 120 كيلوا متر تقريبا , الجمعية تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ومسجله لديها برقم ( 145 ) وقد تأسست 4/3/ 1419ه.
عنوان البريد ( ص . ب 97 رغبة 11953 )
المشرف العام على الموقع الالمتروني
عبدالله بن فهد العجلان
ايميل : afalajlan@gmail.com
وفيما يلي اللائحة المعتمدة لصرف الاعانات للمستفيدين من خدمات الجمعية:
لائحة صرف المساعدات للمستفيدين
المادة (1) شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية :
أ – أن يكون سعودي الجنسية حسب الهوية من دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
ب – أن يثبت لدى الجمعية إقامة المستفيد في منطقة خدماتها .
ج – أن لا يتجاوز مقدار دخل المستفيد المعدل المطبق في الجمعية حسب قواعد الصرف والإعانات المقرة من مجلس الإدارة
د – توفر الشروط الخاصة المطلوبة لكل حالة.
المادة (2) المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية :
أ – صورة الهوية ب – إثبات مقر السكن( الباحث الاجتماعي. مدرسة الاولاد.)
ج – إثبات نوع الحالة د – إثبات مقدار الدخل (كشف بنكي بأخر 6 شهور) وتعريف بالراتب
هـ – تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب المساعدة
المادة (3) إلغاء ملفات المستفيدين :
أولاً : يلغى ملف المستفيد لمدة ثلاث سنوات بعدة أمور منها :-
1 – إذا ثبت أن المستفيد يستفيد من جمعية أخرى .
2 – إذا ثبت لدى الجمعية أن المعلومات المقدمة لها غير صحيحة مثل الحالة , أو الدخل أو غير ذلك من استيفاء الشروط العامة أو الخاصة .
ثانياً : يلغى ملف المستفيد كلياً :-
1 – إذا ثبت لدى الجمعية وفاة المستفيد .
2 – إذا ثبت لدى الجمعية أن المستفيد يسكن خارج نطاق الجمعية .
ثالثاً : يلغى الملف مؤقتاً في الحالات التالية :-
1 – عدم تجديد المعلومات السنوية المطلوبة من المستفيد حسب كل حالة .
2 – عدم مراجعة الجمعية لاستلام المساعدة خلال المدة المحددة في الإعلان .
رابعاً : لمجلس إدارة الجمعية النظر في زيادة أو تخفيض مدة الإلغاء حسب الحالات والظروف .
المادة (4) الحد الأعلى للصرف :
الحد الأعلى للصرف هو( 10000( عشرة ألاف ريال في السنة فلا يصرف للمستفيد أكثر من ذلك ، وان استحق ذلك حسب القاعدة , ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة (6) ( رفع المساعدات ) 0
المادة (5) الحد الأدنى للصرف :
الحد الأدنى للصرف (2000) الفين ريال في السنة ولا يصرف أدنى من ذلك ، فان استحق أدنى من ذلك حسب القاعدة رفعت المساعدة إلى ألفين ريال ، ويستثنى من ذلك ما ورد بالمادة (7) ( خفض المساعدات ) .
المادة (6) رفع المساعدات :
إذا قدرت المساعدات للمستفيدين فكانت أقل من الميزانية فيتم معرفة نسبة الزيادة في الميزانية فترفع المساعدة لجميع المستفيدين حسب نسبة الزيادة وان ارتفعت مساعدة بعضهم عن عشرة ألاف ريال .
المادة (7) خفض المساعدات :
إذا قدرت المساعدات للمستفيدين فكانت أكثر من ميزانية الجمعية فيتم معرفة نسبة النقص في الميزانية فتنقص المساعدة لجميع المستفيدين حسب نسبة النقص وان قلت المساعدة عن ألفين ريال .
المادة (8) إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف .
يتم صرف المساعدات النقدية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بناءً على توصيات اللجنة الاجتماعية وفق كشوف موضح فيها أسماء المستفيدين ونوع المساعدة والحالة والمبلغ ، وتصرف للمستفيدين الدائمين ( أسر فقيرة ، أيتام ، معوقين ، أرامل ، مطلقات ،) عن طريق التحويل السريع في حسابات المستفيدين ، وكذلك ( مساعدة زواج ، مساعدة طارئة ) بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
المادة (9) المستفيدون من خدمات الجمعية :
1) الأسر الفقيرة 2) الأيتام 3) المعوقين 4) الأرامل
5) المطلقات 6) المقبلون على الزواج 7) من يثبت استحقاقه لدى الجمعية لأي ظرف من ظروف الحياة
المادة (10) مساعدات الأسر الفقيرة :
أولا : الفئة ( أ ) إذا كان دخل المستفيد أقل من 4000 ريال :-
1 - تدرس الحالة وتبحث بحثا كاملا وتعرض على اللجنة الاجتماعية وتقدم له المساعدة وفق ما تراه اللجنة وموافقة مجلس الإدارة حسب الحالة.
2 – يقدر لرب الأسرة بواقع 3000 ريال .
3 – يقدر للأولاد بواقع 300 ريال لكل ابن .
4 – يضاف مبلغ 2000 ريال إذا كان البيت مستأجر.
ثانياًً : الفئة ( ب ) إذا كان دخل المستفيد من 4000 ــ 7000 ريال :-
1 - تدرس الحالة وتبحث بحثا كاملا وتعرض على اللجنة ألاجتماعية وتقدم له المساعدة وفق ما تراه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة حسب الحالة.
2 – يقدر لرب الأسرة بواقع 2000 ريال .
3 – يقدر للأولاد بواقع 300 ريال لكل ابن .
4 – يضاف مبلغ 1000 ريال إذا كان البيت مستأجر.
ثالثاً : إذا كان الدخل أعلى من 7000 ريال فلا تصرف له مساعدة ويستثنى من ذلك مساعدات الزواج .
المادة (11) مساعدات الأيتام :
يصرف لليتيم الذي يسكن في منطقة خدمات الجمعية بصفة دائمة حسب الضوابط التالية :
1 – إثبات اليتم موضحاً فيه وفاة الأب عن طريق دفتر العائلة وإذا لم يوجد فشهادة وفاة الأب أو صورة صك حصر الورثة .
2 – ألا يتجاوز عمر اليتيم 18 عاما .
3 – صورة الهوية المسجل فيها اليتيم .
4 – صورة صك الولاية أو الوكالة .
5 – يتم الصرف لكل يتيم على حدة إعانة سنوية بواقع 3000 ريال من بند الزكاة .
المادة (12) مساعدات المعوقين :
يصرف للمعوق الذي يسكن في منطقة خدمات الجمعية حسب الضوابط التالية :
1 – إثبات الإعاقة بتقرير طبي يبين مستوى الإعاقة .
2 – إثبات مقدار الإعانات المقدمة من الدولة إن وجد .
3 – المعاق نفسياً يجب إثبات ذلك بتقرير طبي .
4 - يصرف للمعاق حسب درجة الإعاقة التالية :
– شديدي الإعاقة 5000 ريال ومبلغ 300 ريال لكل ابن ومبلغ 2000 ريال إذا كان المنزل مستأجر.
– متوسطي الإعاقة 4000 ريال ومبلغ 300 ريال لكل ابن ومبلغ 2000 ريال إذا كان المنزل مستأجر.
– ضعيفي الإعاقة 3000 ريال ومبلغ 300 ريال لكل ابن ومبلغ 2000 ريال إذا كان المنزل مستأجر.
المادة (13) مساعدات الأرامل :
يصرف للأرملة التي تسكن في منطقة خدمات الجمعية حسب الضوابط التالية :
1 – إثبات الترمل إما بشهادة الوفاة أو دفتر العائلة موضحاً فيه وفاة الزوج أو صك شرعي يثبت ذلك مثل صك حصر الورثة وغيره .
2 – إثبات مقدار الإعانات المقدمة من الدولة إن وجد .
3 – يصرف للأرملة إذا كانت تسكن عند ذويها 2500 ريال من الزكاة .
4 – يصرف للأرملة إذا كانت تسكن في بيت مستقل 3500 ريال من الزكاة .
المادة (14) مساعدات المطلقات :
يصرف للمطلقة التي تسكن في منطقة خدمات الجمعية حسب الضوابط التالية :
1 – إثبات الطلاق بصك شرعي .
2 – إذا كانت تعول أطفالا ولا ينفق عليهم والدهم تثبت ذلك .
3 - يصرف للمطلقة إن كانت تسكن مع ذويها 2000 ريال
4 – يصرف للمطلقة إن كانت في بيت مستقل مبلغ 3000 ريال .
المادة (15) مساعدة الزواج :
يصرف للمقبل على الزواج الذي يسكن في منطقة خدمات الجمعية أو من أهالي رغبة ولايقيم في منطقة خدمات الجمعية بصفة دائمة حسب الضوابط التالية :
1 – صورة عقد النكاح .
2 – أن تكون الزوجة سعودية .
3 – إثبات أن يكون الزواج هو الأول .
4 – أن يكون الزواج في نفس عام الصرف .
5- حضور المتقدم للمساعدة لدورة تأهيل المقبلين على الزواج وإرفاق ما يثبت ذلك.
6 – الاعانة السنوية لمساعدة الزواج مبلغ 8000 ريال تصرف من بند الزكاة كما أن الجمعية ليست ملزمة بالصرف للجميع أنما حسب ما يردها من زكاة.
المادة (16) المساعدات الطارئة :
مثل الحرائق أو الكوارث أو إنشاء المباني أو تسديد فواتير الخدمات أو غيرها ويشترط في ذلك ما يلي :
1 – إثبات الحالة الطارئة .
2 – تقوم اللجنة الاجتماعية ببحث الحالة .
3 – ألا يكون من مستفيدي الجمعية الدائمين.
4 – بعد استيفاء الشروط يصرف لمن تثبت حالته مساعدة لا تتجاوز(10000) عشرة الاف ريال ريال كحد أقصى لكل حالة حسب موافقة مجلس الإدارة .
المادة (17) إقرار المساعدات العينية .
يتم صرف المساعدات العينية ( السلة الغذائية ، التمور ، لحوم الأضاحي ، زكاة الفطر ، الملابس ، الأثاث ، الأجهزة المنزلية ، المساعدات المدرسية ) بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بناءً على توصيات اللجنة الاجتماعية وفق كشوف موضح فيها أسماء المستفيدين ونوع المساعدة والكميات .
المادة (18) مساعدات المتعففين :
وهم الذين ثبت لأعضاء مجلس الإدارة حاجتهم ولكن لم يتقدموا بطلب المساعدة جهلاً أو حياءً , فيصرف لهم حسب الشروط :-
1 – ألا يكون من المستفيدين من الجمعية .
2 –تقوم اللجنة الاجتماعية ببحث حالته .
3 – لا يفتح للمحتاج ملف نظرا لتعففه وإنما يكون ملف لجميع المحتاجين من هذه الفئة يشمل بيان بأسمائهم ومقدار المساعدة ومبرر المساعدة .
4 – يتخذ المجلس الأسلوب المناسب لإيصال المساعدة .
5 – تصرف من بند الصدقات .
المادة (19) الحالات المزدوجة .
يصرف للمستفيد من الجمعية مساعدة واحدة فقط في السنة حسب حالته ، وإن انطبق على المستفيد أكثر من حالة فيعطى المبلغ الأعلى من المساعدتين .
المادة (20) هذه اللائحة قابلة للتعديل وفق إمكانيات الجمعية وما يستجد من أمور تستوجب ذلك .